قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلفت الدكتورة ريم الفريخة حرم شهلول، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت الدكتورة ريم الفريخة حرم شهلول، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون