قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلف الدكتور ياسر الشروق، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر.
كلف الدكتور ياسر الشروق، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون