قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلفت الدكتورة نجوى الباهي حرم الخضار، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأسنان بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل.
كلفت الدكتورة نجوى الباهي حرم الخضار، طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأسنان بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون