قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 28 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 28 نوفمبر 2016.
كلّفت الآنسة فاطمة الحسني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة العملة بالإدارة الفرعية للسلك الإداري والفني والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
كلّفت الآنسة فاطمة الحسني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة العملة بالإدارة الفرعية للسلك الإداري والفني والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون