قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 نوفمبر 2016.
كلف السيد سليم العلوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية الكرم.
كلف السيد سليم العلوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية الكرم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون