قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ديسمبر 2016.
كلّفت الآنسة سميرة بن سيك علي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير حوصلة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإدارة متابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإدارة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.
كلّفت الآنسة سميرة بن سيك علي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير حوصلة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإدارة متابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإدارة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون