قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 30 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 30 نوفمبر 2016.
كلّف السيد سامي بودوارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
كلّف السيد سامي بودوارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون