قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 7 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
سمّيت السيدة بشيرة معرف متصرفة ممثلة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيدة مباركة طالب.
سمّيت السيدة بشيرة معرف متصرفة ممثلة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيدة مباركة طالب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون