قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 28 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 28 نوفمبر 2016.
كلّفت السيدة أنيسة العياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة.
كلّفت السيدة أنيسة العياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون