قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 ديسمبر 2016.
كلف السيد شكري كريدان، مهندس أول، بمهام كاهية مدير البنايات والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بقبلي.
كلف السيد شكري كريدان، مهندس أول، بمهام كاهية مدير البنايات والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون