قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ديسمبر 2016.
كلّفت الآنسة ذكرى عسكري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير متابعة سيولة الخزينة بإدارة ضبط استراتيجية الدين العمومي بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
كلّفت الآنسة ذكرى عسكري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير متابعة سيولة الخزينة بإدارة ضبط استراتيجية الدين العمومي بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون