قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة صبيحة حمزة حرم بن عمار، مهندس أول، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء وحدة سجنية ببلي من ولاية نابل التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من أول ديسمبر 2016.
كلفت السيدة صبيحة حمزة حرم بن عمار، مهندس أول، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء وحدة سجنية ببلي من ولاية نابل التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون