قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرفين وقتيين لتعاونية موظفي الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
تم السيدة والسادة الآتية أسماؤهم متصرفين وقتيين لتعاونية موظفي الدولة :
ـ لطفي حرزالي مراقب مالية من الدرجة الأولى بهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية.
ـ رندة الوادي المنصر رئيس قسم بالهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية.
ـ محمد سامي بن رمضان مدير عام بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
تمنح للمتصرفين الوقتيين جميع الصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الإدارة الذين تم وضع حد لمهامهم وتوكل لهم بالخصوص مهمة تنظيم والإشراف على أعضاء مجلس إدارة التعاونية.
تم السيدة والسادة الآتية أسماؤهم متصرفين وقتيين لتعاونية موظفي الدولة :
ـ لطفي حرزالي مراقب مالية من الدرجة الأولى بهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية.
ـ رندة الوادي المنصر رئيس قسم بالهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية.
ـ محمد سامي بن رمضان مدير عام بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
تمنح للمتصرفين الوقتيين جميع الصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الإدارة الذين تم وضع حد لمهامهم وتوكل لهم بالخصوص مهمة تنظيم والإشراف على أعضاء مجلس إدارة التعاونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون