Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بأولاد عيار (الصخيرة) من معتمدية تستور بولاية باجة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بأولاد عيار (الصخيرة) من معتمدية تستور بولاية باجة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 36 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتين ببعض معتمديات ولاية باجة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في
27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بأولاد عيار (الصخيرة) من معتمدية تستور بولاية باجة،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية باجة بتاريخ 6 سبتمبر 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بأولاد عيار (الصخيرة) من معتمدية تستور بولاية باجة.
الفصل 2 ـ تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 ـ يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟