Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
عين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور طبقا لأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006:
ـ سامي عبد الحميد رشيكو وشكري الرياحي وهشام الخياري والطاهر نويرة : ممثلين عن وزارة الداخلية،
ـ إيمان العربي وسلمى الغمراسني وأحمد الهدروق وطارق بن الحاج صالح والطاهر اللافي : ممثلين عن وزارة المالية،
ـ خالد المشري : ممثلا عن وزارة النقل،
ـ مراد المؤدب الحمروني : ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ نوفل السمراني : ممثلا عن وزارة الصحة،
ـ توفيق بن جميع : ممثلا عن الدفاع عن المستهلك،
ـ الأمجد بوخريص وكمال الشيباني : ممثلين عن الجامعة التونسية لشركات التأمين.
ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟