Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
سمّي أعضاء بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية :
- السيدة نادية المنياوي ممثلة عن رئاسة الحكومة.
- السيد نجيب بلخير ممثلا عن وزارة الداخلية.
- السيد شكري إمبارك ممثلا عن وزارة المالية.
- السيد سليم الدرقاشي ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية.
- السيدة عفراء الجويني ممثلة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
- السيد كمال العربي ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة.
- السيد جمال الشواري ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
- السيد محمد بن صالح ممثلا عن وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.
- السيد محمد الهادي الجويني بصفته مندوبا جهويا للشؤون الثقافية.
- السيدة صلوحة الإينوبلي بصفتها مندوبا جهويا للشؤون الثقافية.
- السيدة آمال موسى بصفتها شخصية ثقافية.
- السيدة هالة وردي بصفتها شخصية ثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟