قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
سمّي أعضاء بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية :
- السيدة نادية المنياوي ممثلة عن رئاسة الحكومة.
- السيد نجيب بلخير ممثلا عن وزارة الداخلية.
- السيد شكري إمبارك ممثلا عن وزارة المالية.
- السيد سليم الدرقاشي ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية.
- السيدة عفراء الجويني ممثلة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
- السيد كمال العربي ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة.
- السيد جمال الشواري ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
- السيد محمد بن صالح ممثلا عن وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.
- السيد محمد الهادي الجويني بصفته مندوبا جهويا للشؤون الثقافية.
- السيدة صلوحة الإينوبلي بصفتها مندوبا جهويا للشؤون الثقافية.
- السيدة آمال موسى بصفتها شخصية ثقافية.
- السيدة هالة وردي بصفتها شخصية ثقافية.
سمّي أعضاء بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية :
- السيدة نادية المنياوي ممثلة عن رئاسة الحكومة.
- السيد نجيب بلخير ممثلا عن وزارة الداخلية.
- السيد شكري إمبارك ممثلا عن وزارة المالية.
- السيد سليم الدرقاشي ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية.
- السيدة عفراء الجويني ممثلة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
- السيد كمال العربي ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة.
- السيد جمال الشواري ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
- السيد محمد بن صالح ممثلا عن وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.
- السيد محمد الهادي الجويني بصفته مندوبا جهويا للشؤون الثقافية.
- السيدة صلوحة الإينوبلي بصفتها مندوبا جهويا للشؤون الثقافية.
- السيدة آمال موسى بصفتها شخصية ثقافية.
- السيدة هالة وردي بصفتها شخصية ثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون