قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 28 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 28 نوفمبر 2016.
كلّف السيد حافظ بن سعيد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام متفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد حافظ بن سعيد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام متفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون