قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى ا?مر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العموميــــــة وعلى جميـــــع النـــصوص التي نقحــــتـــــه أو تممته.
قـــرّر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يوم 30 جانفي 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى ا?مر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العموميــــــة وعلى جميـــــع النـــصوص التي نقحــــتـــــه أو تممته.
قـــرّر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يوم 30 جانفي 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك ا?داري المشترك للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون