Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات :
ـ السيد معز شقشوق ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد كمال السعداوي،
ـ السيد نبيل المداني ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد عبد الحق خراز،
ـ السيد خليل العبيدي ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيدة شادية شعبان حرم الرعاش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟