قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 ديسمبر 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات :
ـ السيد معز شقشوق ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد كمال السعداوي،
ـ السيد نبيل المداني ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد عبد الحق خراز،
ـ السيد خليل العبيدي ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيدة شادية شعبان حرم الرعاش.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات :
ـ السيد معز شقشوق ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد كمال السعداوي،
ـ السيد نبيل المداني ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيد عبد الحق خراز،
ـ السيد خليل العبيدي ممثلا للدولة وذلك عوضا عن السيدة شادية شعبان حرم الرعاش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون