قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 أكتوبر 2016.
سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
وديع نعناع المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس الإعلامية 13 فيفري 2016
محمد علي الطرابلسي كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس الطرق الكمية 19 فيفري 2016
الهادي الطرابلسي العلوم الاقتصادية 20 فيفري 2016
فاطمة المراكشي حرم الشرفي
لمياء المقدم
فاطمة السيالة حرم القرمازي
ناجية وريمي حرم بوعجيلة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس اللغة والآداب والحضارة العربية 24 مارس 2016
سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
وديع نعناع المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس الإعلامية 13 فيفري 2016
محمد علي الطرابلسي كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس الطرق الكمية 19 فيفري 2016
الهادي الطرابلسي العلوم الاقتصادية 20 فيفري 2016
فاطمة المراكشي حرم الشرفي
لمياء المقدم
فاطمة السيالة حرم القرمازي
ناجية وريمي حرم بوعجيلة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس اللغة والآداب والحضارة العربية 24 مارس 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون