قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة المكلفة بجرد العقارات التابعة لملك الدولة الخاص التي سيتم تخصيصها لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
يترأس اللجنة المكلفة بجرد العقارات التابعة لملك الدولة الخاص التي سيتم تخصيصها لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية المحدثة بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 1989 المدير العام لديوان مساكن أعوان المالية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
السيدة نسيمة الشيشاوي : عن ديوان مساكن أعوان المالية، عضو مقرر،
السيد رفيق الخنيسي : عن الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية، عضو،
السيدة أميرة الزناتي : عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، عضو،
السيد باشر بالصادق : عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية، عضو،
السيدة سامية بن عيسى : عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو،
السيد بلقاسم عبيد : عن الإدارة العامة للاختبارات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو،
السيد نبيل الغربي : عن الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية، عضو.
يترأس اللجنة المكلفة بجرد العقارات التابعة لملك الدولة الخاص التي سيتم تخصيصها لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية المحدثة بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 19 لسنة 1989 المدير العام لديوان مساكن أعوان المالية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
السيدة نسيمة الشيشاوي : عن ديوان مساكن أعوان المالية، عضو مقرر،
السيد رفيق الخنيسي : عن الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية، عضو،
السيدة أميرة الزناتي : عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، عضو،
السيد باشر بالصادق : عن الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية، عضو،
السيدة سامية بن عيسى : عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو،
السيد بلقاسم عبيد : عن الإدارة العامة للاختبارات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو،
السيد نبيل الغربي : عن الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون