Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 826 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في
27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان المحدثة بالأمر عدد 826 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟