قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلّفت الآنسة رانية الجميعي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة العدول المنفذين والإشهاد بالإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل.
كلّفت الآنسة رانية الجميعي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة العدول المنفذين والإشهاد بالإدارة العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون