قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلّف السيد فتحي عماري، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 يتمتع المعني بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد فتحي عماري، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بتونس ابتداء من 1 ديسمبر 2016.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 يتمتع المعني بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون