قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 28 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 28 نوفمبر 2016.
كلّفت السيدة يامنة العرفاوي حرم لعروسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم النشاط التمريضي والخدمات شبه الطبية بالإدارة الفرعية لتنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
كلّفت السيدة يامنة العرفاوي حرم لعروسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم النشاط التمريضي والخدمات شبه الطبية بالإدارة الفرعية لتنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون