قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلف السيد محمد علي سليم، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بسليانة.
كلف السيد محمد علي سليم، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون