قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في
14 نوفمبر 2016.
كلّفت السيدة آمال المناعي حرم العابد، مهندس معماري رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية دار شعبان الفهري.
14 نوفمبر 2016.
كلّفت السيدة آمال المناعي حرم العابد، مهندس معماري رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية دار شعبان الفهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون