قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 28 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 28 نوفمبر 2016.
كلّفت الآنسة نائلة جراي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة النهوض بصحة الفم والأسنان بوزارة الصحة.
كلّفت الآنسة نائلة جراي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة النهوض بصحة الفم والأسنان بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون