قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في
17 نوفمبر 2016.
كلّفت السيدة شهيدة مري، متصرف مستشار، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بدائرة المجلس الجهوي بولاية قفصة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
17 نوفمبر 2016.
كلّفت السيدة شهيدة مري، متصرف مستشار، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط بدائرة المجلس الجهوي بولاية قفصة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون