قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلف السيد هشام بن عطية، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالكتابة العامة بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد هشام بن عطية، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالكتابة العامة بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون