قانون عدد 24 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 24 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف أورو (36.300.000 أورو) لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 جوان 2015.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف أورو (36.300.000 أورو) لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون