قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال النموذجي الموحد ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولايات تونس الكبرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 22 جوان 2015.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال النموذجي الموحد ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولايات تونس الكبرى وذلك لمدة ثلاث سنوات :
1) السيد منصف بن جمعة : عن غرفة التجارة والصناعة لتونس : رئيس،
2) السيد حمودة لشطر : عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : عضو،
3) السيد ياسين الرقيعي : عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية : عضو،
4) السيد سهيل بوقديدة : عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل : عضو،
5) السيد خليل الشطي : عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية : عضو،
6) السيد كمال قياس : عن الديوان الوطني التونسي للسياحة : عضو،
7) السيد محمد شاكر بالحاج لطيف : عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية : عضو،
8) السيد خالد النوالي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال النموذجي الموحد ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولايات تونس الكبرى وذلك لمدة ثلاث سنوات :
1) السيد منصف بن جمعة : عن غرفة التجارة والصناعة لتونس : رئيس،
2) السيد حمودة لشطر : عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : عضو،
3) السيد ياسين الرقيعي : عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية : عضو،
4) السيد سهيل بوقديدة : عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل : عضو،
5) السيد خليل الشطي : عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية : عضو،
6) السيد كمال قياس : عن الديوان الوطني التونسي للسياحة : عضو،
7) السيد محمد شاكر بالحاج لطيف : عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية : عضو،
8) السيد خالد النوالي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون