أمر حكومي عـــدد 692 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الحمامات).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 692 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الحمامات).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 ،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 نوفمبر 1942 المتعلق بإحداث بلدية الحمامات،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2295 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في غرة أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الحمامات ، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني إثر استقالة 8 أعضاء من مهامهم والغياب المتواصل لأربعة آخرين، علاوة على تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي وعدم قدرة رئيس النيابة الخصوصية على التواصل مع المواطنين وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول : تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الحمامات بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد الحمامات : رئيس،
- دنيا الرزقي : عضو،
- إيمان الشلي : عضو،
- محمد مكرم مجدوب : عضو،
- الضاوي الشرادي : عضو،
- محمد بوعكاز : عضو،
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 ،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 نوفمبر 1942 المتعلق بإحداث بلدية الحمامات،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2295 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في غرة أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الحمامات ، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني إثر استقالة 8 أعضاء من مهامهم والغياب المتواصل لأربعة آخرين، علاوة على تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي وعدم قدرة رئيس النيابة الخصوصية على التواصل مع المواطنين وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول : تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الحمامات بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد الحمامات : رئيس،
- دنيا الرزقي : عضو،
- إيمان الشلي : عضو،
- محمد مكرم مجدوب : عضو،
- الضاوي الشرادي : عضو،
- محمد بوعكاز : عضو،
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون