قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لشركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لشركة إسمنت أم الكليل.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 3047 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة إسمنت أم الكليل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 6 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لشركة إسمنت أم الكليل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لشركة إسمنت أم الكليل، والتي تحتوي على ثلاثمائة وست وثلاثين (336) قاعدة حفظ وردت في ثمان وثلاثين (38) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بشركة إسمنت أم الكليل مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ لشركة إسمنت أم الكليل مكلف بتحيين هذه الجداول طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 3047 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة إسمنت أم الكليل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 6 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لشركة إسمنت أم الكليل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لشركة إسمنت أم الكليل، والتي تحتوي على ثلاثمائة وست وثلاثين (336) قاعدة حفظ وردت في ثمان وثلاثين (38) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بشركة إسمنت أم الكليل مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ لشركة إسمنت أم الكليل مكلف بتحيين هذه الجداول طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون