أمر حكومي عـــدد 711 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (البقالطة)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 711 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (البقالطة).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 31 سبتمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية البقالطة،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4255 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المنستير المؤرخ في 8 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية البقالطة ، نظرا لاستقالة رئيسها وعدم توفر النصاب القانوني،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه:
الفصل الأول : تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية البقالطة بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية
- معتمد البقالطة : رئيس،
- بسام يونس : عضو،
- الناجي العيوني : عضو،
- المنصف رصاص : عضو،
- منية المنوبي : عضو،
- لطفي قدوار : عضو،
- عادل عبد الواحد : عضو،
- محمد شقير : عضو،
- أنيس شحاتة : عضو،
- عبد السلام القفصي : عضو،
- سامية رحيمي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 31 سبتمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية البقالطة،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية ، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4255 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المنستير المؤرخ في 8 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية البقالطة ، نظرا لاستقالة رئيسها وعدم توفر النصاب القانوني،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه:
الفصل الأول : تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية البقالطة بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية
- معتمد البقالطة : رئيس،
- بسام يونس : عضو،
- الناجي العيوني : عضو،
- المنصف رصاص : عضو،
- منية المنوبي : عضو،
- لطفي قدوار : عضو،
- عادل عبد الواحد : عضو،
- محمد شقير : عضو،
- أنيس شحاتة : عضو،
- عبد السلام القفصي : عضو،
- سامية رحيمي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون