مر حكومي عدد 664 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (منزل تميم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 664 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (منزل تميم).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية منزل تميم،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2411 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية منزل تميم، نظرا للتجاوزات والإخلالات المتعلقة بعدم احترام القوانين المعمول بها في مجال التهيئة العمرانية من ذلك إسناد رخص الربط بالشبكات العمومية بدون احترام الإجراءات المعمول بها وعدم التصدي لظاهرتي البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي مما أدى إلى تذمر وانتقاد المواطنين، إضافة إلى الغياب المتواصل للأعضاء وتخلي بعضهم عن مهامهم،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منزل تميم بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد منزل تميم : رئيس،
ـ حاتم ناشي : عضو،
ـ أماني الكبير : عضو،
ـ كوثر بديرة : عضو،
ـ محمد بالوافي : عضو،
ـ عادل باي : عضو،
ـ وسيلة الحباشة : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية منزل تميم،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2411 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية منزل تميم، نظرا للتجاوزات والإخلالات المتعلقة بعدم احترام القوانين المعمول بها في مجال التهيئة العمرانية من ذلك إسناد رخص الربط بالشبكات العمومية بدون احترام الإجراءات المعمول بها وعدم التصدي لظاهرتي البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي مما أدى إلى تذمر وانتقاد المواطنين، إضافة إلى الغياب المتواصل للأعضاء وتخلي بعضهم عن مهامهم،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منزل تميم بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد منزل تميم : رئيس،
ـ حاتم ناشي : عضو،
ـ أماني الكبير : عضو،
ـ كوثر بديرة : عضو،
ـ محمد بالوافي : عضو،
ـ عادل باي : عضو،
ـ وسيلة الحباشة : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون