Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإحداث هيئة قيادة لإعداد المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإحداث هيئة قيادة لإعداد المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية العمل الدولية عدد 138 بشأن السن الأدنى للقبول في العمل المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 62 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى اتفاقية العمل الدولية عدد 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الشؤون الاجتماعية قيادة المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال لمدة ثلاث (3) سنوات. وتكلف هذه اللجنة خاصة بالمهام التالية :
ـ إعداد المخطط الوطني المتعلق بمكافحة عمل الأطفال،
ـ إعداد برنامج عمل سنوي،
ـ اقتراح الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المخطط،
ـ تقديم مقترحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والترتيبية الضرورية لتنفيذ المخطط،
ـ إعداد تقارير سنوية دورية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتقييم نجاعة الإجراءات المقترحة،
ـ وبصفة عامة القيام بكل مهمة تندرج في إطار صلاحياتها يوكلها إليها وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 2 ـ يرأس وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه القيادة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار والتي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن وزارة الداخلية،
ـ عن وزارة العدل،
ـ عن وزارة التربية،
ـ عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
ـ عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية،
ـ عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
ـ عن الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ عن مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل،
ـ عن الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي،
ـ عن الإدارة العامة للشغل،
ـ عن إدارة تفقد المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسلامة المهنية،
ـ عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة،
ـ عن مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية،
ـ عن مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة.
ويمكن لرئيس اللجنة إحداث فرق عمل متخصصة لمساعدة اللجنة على أداء مهامها.
الفصل 3 ـ تعهد كتابة القيادة إلى الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي وتتمثل مهامها خاصة في :
ـ إعداد جداول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،
ـ إعداد محاضر اللجنة التي يجب أن تمضي من رئيسها وأحد أعضائها،
ـ تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص.
الفصل 4 ـ يعين أعضاء القيادة بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال القيادة دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة مرة كل شهرين وكلما يرى رئيسها ضرورة لذلك ويتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمس عشرة (15) يوما على الأقل قبل انعقاده ولا تعقد اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة دعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
وتلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 6 ـ في صورة تغيب عضو عن اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاث (3) مرات متتالية وغير مبررة، يتولى وزير الشؤون الاجتماعية تعويضه وفقا للشروط المبينة بالفصل الرابع من هذا القرار.
الفصل 7 ـ تقوم القيادة بإعداد سنوي مفصل عن نشاطها يرفعه وزير الشؤون الاجتماعية إلى رئيس الحكومة.
الفصل 8 ـ يتم عرض المخطط الوطني لمكافحة تشغيل الأطفال والإجراءات المكونة له وكل المقترحات المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والترتيبية على مصادقة الحكومة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟