قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإحداث هيئة قيادة لإعداد المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية العمل الدولية عدد 138 بشأن السن الأدنى للقبول في العمل المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 62 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى اتفاقية العمل الدولية عدد 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الشؤون الاجتماعية قيادة المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال لمدة ثلاث (3) سنوات. وتكلف هذه اللجنة خاصة بالمهام التالية :
ـ إعداد المخطط الوطني المتعلق بمكافحة عمل الأطفال،
ـ إعداد برنامج عمل سنوي،
ـ اقتراح الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المخطط،
ـ تقديم مقترحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والترتيبية الضرورية لتنفيذ المخطط،
ـ إعداد تقارير سنوية دورية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتقييم نجاعة الإجراءات المقترحة،
ـ وبصفة عامة القيام بكل مهمة تندرج في إطار صلاحياتها يوكلها إليها وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 2 ـ يرأس وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه القيادة المحدثة بالفصل الأول من هذا القرار والتي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن وزارة الداخلية،
ـ عن وزارة العدل،
ـ عن وزارة التربية،
ـ عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
ـ عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية،
ـ عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
ـ عن الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ عن مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل،
ـ عن الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي،
ـ عن الإدارة العامة للشغل،
ـ عن إدارة تفقد والسلامة المهنية،
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ويمكن لرئيس اللجنة إحداث فرق عمل متخصصة لمساعدة اللجنة على أداء مهامها.
الفصل 3 ـ تعهد كتابة
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
ـ إعداد جداول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،
ـ إعداد محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ـ تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص.
الفصل 4 ـ يعين أعضاء
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة مرة كل شهرين وكلما يرى رئيسها ضرورة لذلك ويتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمس عشرة (15) يوما على الأقل قبل انعقاده ولا تعقد
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة دعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
وتلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 6 ـ في صورة تغيب عضو عن اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاث (3) مرات متتالية وغير مبررة، يتولى وزير الشؤون الاجتماعية تعويضه وفقا للشروط المبينة بالفصل الرابع من هذا القرار.
الفصل 7 ـ تقوم
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الفصل 8 ـ يتم عرض المخطط الوطني لمكافحة تشغيل الأطفال والإجراءات المكونة له وكل المقترحات المتعلقة بالإصلاحات التشريعية والترتيبية على مصادقة الحكومة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد