أمر حكومي عـــدد 696 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (عين دراهم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 696 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (عين دراهم).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 28 جوان 1892 المتعلق بإحداث بلدية عين دراهم،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي جندوبة المؤرخ في 2 فريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية عين دراهم نظرا لعدم توفر النصاب القانوني اثر استقالة جميع الأعضاء،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية عين دراهم بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد عين دراهم : رئيس،
- حافظ السعيداني : عضو،
- عبد السلام مقايدي : عضو،
- عبد الله الرجايبي : عضو،
- الهادي السالمي : عضو،
- نور الدين الحيزاوي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 28 جوان 1892 المتعلق بإحداث بلدية عين دراهم،
وعلى الأمر عدد 2408 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي جندوبة المؤرخ في 2 فريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية عين دراهم نظرا لعدم توفر النصاب القانوني اثر استقالة جميع الأعضاء،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية عين دراهم بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد عين دراهم : رئيس،
- حافظ السعيداني : عضو،
- عبد السلام مقايدي : عضو،
- عبد الله الرجايبي : عضو،
- الهادي السالمي : عضو،
- نور الدين الحيزاوي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون