Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 أفريل 2015

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 أفريل 2015

عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 20 أفريل 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 20 أفريل 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ كراس شروط إنجاز التدقيق على السجل الإنتخابي.
2 ـ منحة المحاسبين العموميين في السفارات والقنصليات وأعضاء مراكز العدّ.
3 ـ برنامج الموارد البشرية.
4 ـ قرار الهيئة بخصوص مراسلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤرخة في 13 أفريل 2015.
5 ـ المصادقة على العقود المبرمة مع الشركة الوطنية للإتصالات.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ إعتماد مشروع كراس الشروط المتعلّق بالتدقيق في السجل الانتخابي مع إدخال بعض التنقيحات عليه وتكليف متابعة للمؤسسة التي سيقع عليها طلب العروض والمتكونة من السّيدات والسّادة أعضاء المجلس مراد بن مولى (نائب الرئيس) وخمائل فنيش ولمياء الزرقوني وأنور بن حسن والمدير التنفيذي وعدد 3 إطارات من الوحدة المركزية للنظام المعلوماتي بالهيئة.
2 ـ إسناد منحة خاصة بالمحاسبين العموميين بالسفارات والقنصليات مع تكليف المدير التنفيذي بإعداد مشروع قرار في الغرض لتحديد معايير موضوعية لإسناد هذه المنحة.
3 ـ بالنسبة للتمشي بخصوص الموارد البشرية :
• إنهاء إلحاق عدد من الأعوان المباشرين في صيغة إلحاق.
• إنهاء عمل المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية على مستوى الهيئات الفرعية المباشرين في صيغة إلحاق أو بالتعيين المباشر.
• تكليف السّيد أمين دلة بإعداد برنامج عمل فيما يتعلّق بمركز نداء الهيئة يُعرض على المجلس في الجلسة المقبلة.
• الإبقاء على عدد من الموارد البشرية بالوحدات والوحدات المركزية للهيئة
4 ـ حفظ الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 13 أفريل 2015 على أن يتقدم أي شخص معني بشبهة إستعمال بياناته بشكاية جزائية مع تمكينه من الوثائق اللازمة في حالة طلبها.
5 ـ تكليف المدير المركزي لوحدة الإعلامية بإعداد بخصوص الأعمال المنجزة من قبل شركة إتصالات تونس ومدى مطابقتها مع العقود وملاحقها المبرمة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟