أمر حكومي عـــدد 710 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4333 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أكتوبر 2013 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (بئر الحفي).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 710 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4333 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أكتوبر 2013 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (بئر الحفي).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 ماي 1979 المتعلق بإحداث بلدية بئر الحفي،
وعلى الأمر عدد 4333 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أكتوبر 2013 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سيدي بوزيد المؤرخ في 3 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية بئر الحفي نظرا لضعف أداءها مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي وأدى إلى التأخير في إنجاز المشاريع البلدية وتفشي ظاهرة البناء والإنتصاب الفوضوي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول : تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية بئر الحفي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد بئر الحفي : رئيس،
- عائدة بوعزيزي : عضو،
- منير فطيني : عضو،
- أحمد الحفصاوي : عضو،
- محمد صالحي : عضو،
- هشام العلوي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 ماي 1979 المتعلق بإحداث بلدية بئر الحفي،
وعلى الأمر عدد 4333 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أكتوبر 2013 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سيدي بوزيد المؤرخ في 3 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية لبلدية بئر الحفي نظرا لضعف أداءها مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي وأدى إلى التأخير في إنجاز المشاريع البلدية وتفشي ظاهرة البناء والإنتصاب الفوضوي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول : تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية بئر الحفي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد بئر الحفي : رئيس،
- عائدة بوعزيزي : عضو،
- منير فطيني : عضو،
- أحمد الحفصاوي : عضو،
- محمد صالحي : عضو،
- هشام العلوي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون