قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 17 جوان 2015.
سميت الأستاذة هندة جموسي حرم كمون عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الأستاذة سامية سحتوت، وذلك ابتداء من 7 أفريل 2015.
سميت الأستاذة هندة جموسي حرم كمون عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الأستاذة سامية سحتوت، وذلك ابتداء من 7 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون