ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2015
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 23 أفريل 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 23 أفريل 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ تأجيل تنفيذ القرار عدد 3 أولا من جلسة يوم 20 أفريل 2015.
2 ـ إعتماد شبكة التأجير في صرف أجور أعوان الهيئة بداية من شهر أفريل 2015.
3 ـ إعادة إحتساب الأجور على أساس الخطة المشغولة بدل الشهادة العلمية.
4 ـ تعديل القرار عدد 3 رابعا جزئيا من جلسة يوم 20 أفريل 2015.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ تأجيل تفعيل القرار عدد 3 أوّلا فيما يتعلّق بإنهاء إلحاق الأعوان وذلك بتغيير تاريخ إنهاء الإلحاق بداية من 15 ماي 2015 عوضا عن 30 أفريل 2015.
2 ـ إعتماد شبكة التأجير في صرف الأجور إبتداء من شهر أفريل 2015.
3 ـ إعادة إحتساب أجور أعوان الهيئة على أساس الخطة المشغولة من قبل كل عون بقطع النظر عن شهادته العلمية.
4 ـ تعديل القرار عدد 3 رابعا جزئيا من جلسة يوم 20 أفريل 2015.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 23 أفريل 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 23 أفريل 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ تأجيل تنفيذ القرار عدد 3 أولا من جلسة يوم 20 أفريل 2015.
2 ـ إعتماد شبكة التأجير في صرف أجور أعوان الهيئة بداية من شهر أفريل 2015.
3 ـ إعادة إحتساب الأجور على أساس الخطة المشغولة بدل الشهادة العلمية.
4 ـ تعديل القرار عدد 3 رابعا جزئيا من جلسة يوم 20 أفريل 2015.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ تأجيل تفعيل القرار عدد 3 أوّلا فيما يتعلّق بإنهاء إلحاق الأعوان وذلك بتغيير تاريخ إنهاء الإلحاق بداية من 15 ماي 2015 عوضا عن 30 أفريل 2015.
2 ـ إعتماد شبكة التأجير في صرف الأجور إبتداء من شهر أفريل 2015.
3 ـ إعادة إحتساب أجور أعوان الهيئة على أساس الخطة المشغولة من قبل كل عون بقطع النظر عن شهادته العلمية.
4 ـ تعديل القرار عدد 3 رابعا جزئيا من جلسة يوم 20 أفريل 2015.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون