Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 674 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية طوزة من ولاية المنستير وتعيين نيابة خصوصية بها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 674 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية طوزة من ولاية المنستير وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية طوزة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي المنستير المؤرخ في 13 أفريل 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بطوزة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية طوزة من ولاية المنستير.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
ـ ثامر البصير : رئيس،
ـ المنصف الخطاب : عضو،
ـ عبد القادر قندولة : عضو،
ـ السحبي الصلاح : عضو،
ـ شكري نقير : عضو،
ـ فوزي عمارة : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟