أمر حكومي عدد 670 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الهوارية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 670 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (الهوارية).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 2 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية الهوارية،
وعلى الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 881 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الهوارية، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني، وعدم احترام والقوانين المعمول بها في مجال التهيئة العمرانية من ذلك إسناد رخص البناء ورخص الربط بالشبكات العمومية بدون احترام الإجراءات والتراتيب المعمول بها، إضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهدم المتخذة بصفة صورية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الهوارية بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد الهوارية : رئيس،
ـ منصف الميلادي : عضو،
ـ عبد الوهاب بن نصيرة : عضو،
ـ سلوى الميلادي : عضو،
ـ بشير بالرقية : عضو،
ـ حبيب بالكحلة : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 2 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية الهوارية،
وعلى الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 881 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 1 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الهوارية، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني، وعدم احترام والقوانين المعمول بها في مجال التهيئة العمرانية من ذلك إسناد رخص البناء ورخص الربط بالشبكات العمومية بدون احترام الإجراءات والتراتيب المعمول بها، إضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهدم المتخذة بصفة صورية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الهوارية بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد الهوارية : رئيس،
ـ منصف الميلادي : عضو،
ـ عبد الوهاب بن نصيرة : عضو،
ـ سلوى الميلادي : عضو،
ـ بشير بالرقية : عضو،
ـ حبيب بالكحلة : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون