أمر حكومي عـــدد 693 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية وادي مليز من ولاية جندوبة وتعيين نيابة خصوصية بها
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 693 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية وادي مليز من ولاية جندوبة وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية وادي مليز،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي جندوبة المؤرخ في 13 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل مجلس بلدية وادي مليز نظرا للصعوبات التي يمر بها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية وادي مليز من ولاية جندوبة.
الفصــل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد وادي مليز : رئيس،
- سهام عريضي : عضو،
- سنية الحرزي : عضو،
- منجي المرزوقي : عضو،
- عبد الفتاح الزوابي : عضو،
- قيس المناعي : عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية وادي مليز،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي جندوبة المؤرخ في 13 أفريل 2015 بخصوص اقتراح حل مجلس بلدية وادي مليز نظرا للصعوبات التي يمر بها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية وادي مليز من ولاية جندوبة.
الفصــل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد وادي مليز : رئيس،
- سهام عريضي : عضو،
- سنية الحرزي : عضو،
- منجي المرزوقي : عضو،
- عبد الفتاح الزوابي : عضو،
- قيس المناعي : عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون