قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بإحداث نقابة مالكين بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 794 أريانة الكائن ببلدية رواد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بإحداث نقابة مالكين بالعقار عدد 794 أريانة الكائن ببلدية رواد.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وبطلب من المالكين المعنيين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخاصة الفصول 45 إلى 57 منها، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 29 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 542 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي لنقابات المالكين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مثال تحديد منطقة تدخل النقابة المعد من طرف رئيس بلدية رواد،
وعلى الإعلان المنشور بالرائد الرسمي عدد 77 المؤرخ في 27 جوان 2013 المتعلق بالإشهار والإيداع بمقر بلدية رواد لمثال تحديد منطقة تدخل النقابة المزمع إحداثها،
وعلى مشروع النظام الأساسي للنقابة المذكورة المظروف بالملف المتعلق بطلب إحداثها،
وعلى محضر الجلسة العامة الإخبارية للنقابة المنعقدة بمقر بلدية رواد بتاريخ 16 نوفمبر 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث نقابة لمالكي العقار الرسم عدد 794 أريانــة يطلق عليهـا اسم "نقابــة دار الهنـــاء برواد" عين مقــرها بـ 17، نهج جون جاك روسو مجمع بابل، 1073 مونبليزير، تونس وذلك للقيام خاصة بعمليات ضم القطع الراجعة إلى المنخرطين وتحوير الوضع العقاري وإنجاز أشغال تهيئة الطرقات والمساحات الخضراء بمنطقة تدخل النقابة وكذلك الربط بالشبكات العمومية طبقا لمثال تهيئة بلدية رواد والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ تمت المصادقة على تحديد منطقة تدخل النقابة طبقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ رئيس بلدية رواد مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وبطلب من المالكين المعنيين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخاصة الفصول 45 إلى 57 منها، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 29 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 542 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي لنقابات المالكين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مثال تحديد منطقة تدخل النقابة المعد من طرف رئيس بلدية رواد،
وعلى الإعلان المنشور بالرائد الرسمي عدد 77 المؤرخ في 27 جوان 2013 المتعلق بالإشهار والإيداع بمقر بلدية رواد لمثال تحديد منطقة تدخل النقابة المزمع إحداثها،
وعلى مشروع النظام الأساسي للنقابة المذكورة المظروف بالملف المتعلق بطلب إحداثها،
وعلى محضر الجلسة العامة الإخبارية للنقابة المنعقدة بمقر بلدية رواد بتاريخ 16 نوفمبر 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث نقابة لمالكي العقار الرسم عدد 794 أريانــة يطلق عليهـا اسم "نقابــة دار الهنـــاء برواد" عين مقــرها بـ 17، نهج جون جاك روسو مجمع بابل، 1073 مونبليزير، تونس وذلك للقيام خاصة بعمليات ضم القطع الراجعة إلى المنخرطين وتحوير الوضع العقاري وإنجاز أشغال تهيئة الطرقات والمساحات الخضراء بمنطقة تدخل النقابة وكذلك الربط بالشبكات العمومية طبقا لمثال تهيئة بلدية رواد والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ تمت المصادقة على تحديد منطقة تدخل النقابة طبقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ رئيس بلدية رواد مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون