أمر حكومي عدد 678 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (كندار).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 678 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (كندار).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 جانفي 2005 المتعلق بإحداث بلدية كندار،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سوسة المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية كندار، نظرا لتعطل نشاط الهياكل البلدية، وعدم رضاء المواطنين على أداء النيابة الخصوصية، وتولي رئيسها إسناد تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي دون احترام الجاري بها العمل مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية كندار بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد كندار: رئيس،
ـ عبد الحق الفرادي : عضو،
ـ حسن الساكت : عضو،
ـ ناصر دردور : عضو،
ـ سنية الحنشي : عضو،
ـ حنان شيحة : عضو،
ـ الحبيب السعيدي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 جانفي 2005 المتعلق بإحداث بلدية كندار،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سوسة المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية كندار، نظرا لتعطل نشاط الهياكل البلدية، وعدم رضاء المواطنين على أداء النيابة الخصوصية، وتولي رئيسها إسناد تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي دون احترام الجاري بها العمل مما أثر سلبا على حسن سير العمل البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية كندار بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد كندار: رئيس،
ـ عبد الحق الفرادي : عضو،
ـ حسن الساكت : عضو،
ـ ناصر دردور : عضو،
ـ سنية الحنشي : عضو،
ـ حنان شيحة : عضو،
ـ الحبيب السعيدي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون