أمر حكومي عدد 707 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد وتعيين نيابة خصوصية بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 707 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بحل مجلس بلدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بإحداث بلدية جلمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سيدي بوزيد المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بجلمة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد جلمة : رئيس،
- سامي الدربالي : عضو،
- صلاح الدين الشابي : عضو،
- عبد الكريم عمري : عضو،
- جمال يوسفي : عضو،
- رضا الدربالي : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بإحداث بلدية جلمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سيدي بوزيد المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي بجلمة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد.
الفصل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :
- معتمد جلمة : رئيس،
- سامي الدربالي : عضو،
- صلاح الدين الشابي : عضو،
- عبد الكريم عمري : عضو،
- جمال يوسفي : عضو،
- رضا الدربالي : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون