أمر حكومي عـــدد 697 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1055 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (العروسة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 697 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1055 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (العروسة).
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية العروسة،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سليانة المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية العروسة لعدم توفر النصاب القانوني نظرا لاستقالة الرئيس و3 أعضاء من النيابة الخصوصية مما نتج عنه تعطل سير العمل البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية العروسة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد العروسة : رئيس،
- عمر الرياحي : عضو،
- نجيب الوسلاتي : عضو،
- محمد الرزقي : عضو،
- المنجي الرياحي : عضو،
- منيرة التليلي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية العروسة،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2013 المؤرخ في 15 فيفري 2013 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سليانة المؤرخ في 2 أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية العروسة لعدم توفر النصاب القانوني نظرا لاستقالة الرئيس و3 أعضاء من النيابة الخصوصية مما نتج عنه تعطل سير العمل البلدي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي التالي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية العروسة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد العروسة : رئيس،
- عمر الرياحي : عضو،
- نجيب الوسلاتي : عضو،
- محمد الرزقي : عضو،
- المنجي الرياحي : عضو،
- منيرة التليلي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون