ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2015
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-053
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 30 أفريل 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 30 أفريل 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ الموارد البشرية.
2 ـ تسوية الوضعية المالية بالهيئة الفرعية للانتخابات فرنسا 2.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ مراجعة القرار الصادر بجلسة 20 أفريل 2015 والمتعلّق بوحدة الشؤون المالية والمحاسبية وذلك بمواصلة العلاقة الشغلية بالنسبة للسادة خميس الطوجاني ونورالدين المالكي وسمير الخميسي وجميلة الغربي وبسمة الطرابلسي وسمير محمدية ومحمد عبد العزيز عرعار إلى غاية شهر ديسمبر2015 بإستثناء السيد سمير الخميسي.
2 ـ دفع المستحقات المالية الثابتة وفقا لتقرير المتابعة والمراقبة للعمليات المالية بالهيئة الفرعية فرنسا 2 المعد من قبل وحدة المالية والمحاسبية بتاريخ 20 أفريل 2015 مع التنبيه على رئيس الهيئة الفرعية فرنسا 2 بخصوص التحفظات المرفوعة في شأنه ودعوته للإجابة عن هذه التحفظات.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 30 أفريل 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 30 أفريل 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ الموارد البشرية.
2 ـ تسوية الوضعية المالية بالهيئة الفرعية للانتخابات فرنسا 2.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1 ـ مراجعة القرار الصادر بجلسة 20 أفريل 2015 والمتعلّق بوحدة الشؤون المالية والمحاسبية وذلك بمواصلة العلاقة الشغلية بالنسبة للسادة خميس الطوجاني ونورالدين المالكي وسمير الخميسي وجميلة الغربي وبسمة الطرابلسي وسمير محمدية ومحمد عبد العزيز عرعار إلى غاية شهر ديسمبر2015 بإستثناء السيد سمير الخميسي.
2 ـ دفع المستحقات المالية الثابتة وفقا لتقرير المتابعة والمراقبة للعمليات المالية بالهيئة الفرعية فرنسا 2 المعد من قبل وحدة المالية والمحاسبية بتاريخ 20 أفريل 2015 مع التنبيه على رئيس الهيئة الفرعية فرنسا 2 بخصوص التحفظات المرفوعة في شأنه ودعوته للإجابة عن هذه التحفظات.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون